الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
26
هداية العباد
مسألة 10 - لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب ، حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك ، جاز بل وجب ; ، فإن لم يفعل ضمن ، وفي وجوب التورية عليه مع الامكان اشكال أحوطه ذلك وأقواه العدم . مسألة 11 - إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله ، لا يجب تحمله ، بل لا يجوز في غير الأخير ، بل فيه أيضا ببعض مراتبه . نعم لو كان ما يترتب عليها يسيراً جداً بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ، ورفعة قدره وإن تأذي منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله . مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لاتمامها ، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين ، وهكذا . وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كليتهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعين ضمن الأخرى ، وان كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة . ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعاً ومجاناً ، وأما مع الرجوع به على المالك فان أمكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم ، فان دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه وان كان من قصده ذلك ، وان لم يمكن الاستيذان فله ان يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من القصده الرجوع عليه . مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة مثلاً يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره